آخر تحديث: 2 / 4 / 2026م - 10:02 م

الضبط الجنائي يدخل مناجم التعدين.. لا حصانة للمخالفين و«الداخلية» تتدخل

جهات الإخبارية

صدر مرسوم ملكي بتعديل نظام الاستثمار التعديني، مانحاً مختصي الوزارة والجهات الأمنية صلاحيات الضبط الإداري والجنائي للرقابة الصارمة على المواقع، بمشاركة وزارة الداخلية لضبط المخالفات وتطبيق الأنظمة.

ونص المرسوم الملكي رقم ”م/220“ وتاريخ 27 / 9 / 1447 هـ، على تعديل المادة السابعة والعشرين من نظام الاستثمار التعديني لمنح ممثلي الوزارة المختصين صفة الضبط الإداري.

وأوضح التعديل أن هذا الإجراء الاستراتيجي يتيح للمختصين دخول مواقع الرخص التعدينية للتفتيش والمراقبة الميدانية الدقيقة.

وبيّن القرار أن الهدف يكمن في التأكد من التزام المرخص لهم بأحكام النظام واللوائح وشروط الرخصة الممنوحة لهم.

وألزم النظام المعدل كافة الجهات المرخص لها بضرورة التعاون الكامل والتام مع الجهات المختصة أثناء أداء مهامها الرقابية والتفتيشية.

وكشف التعديل عن منح ممثلي الجهات المختصة ورجال السلطة العامة والجهات الأمنية، صفة الضبط الجنائي عند اكتشاف أي جرائم مرتبطة بالنشاط التعديني خلال الجولات الميدانية.

وأشار إلى تمكين جهات الضبط من تلقي البلاغات واتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيالها وبشكل فوري.

ولفت إلى أن الصلاحيات تشمل الحق في التحفظ المباشر على الأدلة والمضبوطات المتعلقة بالجريمة التعدينية في نفس الموقع.

وأكد المرسوم قيام وزارة الداخلية بتقديم الدعم الأمني اللازم متى ما طُلب منها ذلك، لضبط الجرائم ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن هذا الدعم الأمني يأتي في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ورفع كفاءة وحزم تطبيق الأنظمة الرادعة.

واختتم القرار بأنه من المقرر بدء العمل بالتعديلات الجديدة بعد مضي مدة محددة من تاريخ نشرها رسمياً في الجريدة الرسمية، لتتولى الجهات المعنية التنفيذ كل فيما يخصه.