آخر تحديث: 2 / 4 / 2026م - 10:02 م

إلزام وزارة الصناعة بوضع آليات رقابية جديدة على الاستثمار التعديني خلال 120 يومًا

جهات الإخبارية

أقر مجلس الوزراء تعديل المادة السابعة والعشرين من نظام الاستثمار التعديني بهدف تنظيم عمليات التفتيش والمراقبة على المواقع التعدينية ووضع آليات تنسيقية بين الجهات الحكومية لضمان تطبيق النظام بفاعلية.

وينص التعديل على إلزام وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال 120 يومًا بإعداد دليل إجراءات وآلية تنسيقية تشمل تصنيف المخالفات، استخدام التقنيات الحديثة لضبطها، وضع نماذج محاضر الضبط، وآلية تلقي البلاغات ومعالجتها بالتعاون مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، مع رفع أي خلافات إلى المقام السامي في حال عدم التوافق.

وحدد القرار مدة 180 يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية لتطبيق التعديل، وأكد على قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الداخلية ”القوات الخاصة للأمن البيئي“ بتحديد احتياجاتهما من إمكانات وآليات وكوادر لدعم تنفيذ مهام التفتيش والمراقبة، بما يشمل إنشاء مركز للقوات بمحافظة وادي الدواسر.

ويعطي التعديل ممثلي الوزارة المختصين صفة الضبط الإداري لدخول المواقع التعدينية والتأكد من التزام المرخص لهم بالنظام واللوائح وشروط الرخصة، مع إلزام المرخص له بالتعاون الكامل أثناء أداء المهام.

ومنح رجال السلطة العامة وموظفي الجهات الأمنية صفة الضبط الجنائي عند اكتشاف الجرائم المرتبطة بالنشاط التعديني، بما في ذلك التحفظ على الأدلة والسجلات والمعدات على نفقة المخالف، مع توفير المساندة الأمنية من وزارة الداخلية عند الحاجة.

وألزم القرار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بإعداد تقرير تقييم شامل بعد سنتين من نفاذ التعديل، يتضمن النتائج والتحديات والمقترحات اللازمة، ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم، لضمان تكامل الأدوار ورفع كفاءة الرقابة على الاستثمار التعديني..